Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 30

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. الحج والجلوس بالوالدة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩١٨٩)

س١: أود أن أحج إلى بيت الله تعالى أو أعتمر وليس لدي أب أو أخ أو ابن أو عم، أو خال أتركه في بيتي مع أمي البالغة من العمر ٦٦ سنة، وأخواتي الثلاث البالغات والعازبات، فرج الله عنهم بالزواج؟

ج١: إذا كانت والدتك وأخواتك يستطعن البقاء بدونك إلى أن ترجع من سفرك للحج والعمرة وجب عليك أداء الحج والعمرة، وإن كن لا يستطعن البقاء بدونك فالواجب عليك البقاء عندهن للقيام بحاجتهن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 30 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.