السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٧٥)
س٢: هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
ج٢: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٧٥)
س٢: هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
ج٢: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 37 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6431)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.