Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 42

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. ماتت والدته ولم تحج علما بأنها صماء بكماء هل يحج عنها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٣٤٥)

س٢: الذي ماتت والدته ولم تحج، علما بأنها صماء بكماء، ولا يدري يوم ماتت هل تصلي أم لا؟ وإذا سألت أبي يقول: أعتقد أنها كانت تصلي، وليس متأكدا، حيث إن الناس قبل مدة في بعض المحلات لا يبالون بأمور الدين لجهلهم بتلك الأوامر والنواهي، وهو قبل أربعين سنة، أرجو الإجابة هل عليها حج فأحج عنها أم لا؟

ج٢: إذا أمكنه أن يحج عن والدته فحسن وهو من البر بها، ومن مات فأمره إلى الله، ولا ينبغي السؤال عن أعماله السابقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 42 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.