Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 48

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. كيفية الحج عن الغير

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٥٣٠)

س٣: عندي قريب لي قد توفي وهو لم يحج طول حياته حج الفرض، وأنا أريد أن أحج عنه، كيف طريقة الحج عنه وهو قد توفي في سبب مرض أعاذنا الله وإياكم منه، وهذا الشخص من جماعتي، وأريد أن أحج عنه لوجه الله ليس في طلب منفعة أو أريد منه شيئا؟

ج٣: لا بأس أن يحج المسلم عن أخيه المسلم، سواء كان قريبا له أم لا، وسواء أخذ مالا يحج به أم لا، وكيفية الحج عن الغير: أن تنوي عقد الإحرام عنه، وإن قلت: «لبيك اللهم عن فلان» فلا بأس، ثم تؤدي المناسك بنية أنها عنه، لكن لا بد للنائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا لأن «النبي ﷺ سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي ﷺ: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال النبي ﷺ: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (¬١) » رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 48 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.