Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 50

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. هل يجوز للمسلم أن يحج عن أخيه وهو لم يحج لأنه فقير لا يستطيع

يحج عنه؟

ج٢: لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره حتى يؤدي الحج عن نفسه أولا؛ لقوله ﷺ للذي سمعه يلبي عن رجل اسمه شبرمة: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (¬١) » ثم إن النيابة في الحج أو العمرة لا تجوز إلا عن ميت أو عاجز عن مباشرة الحج بنفسه، عجزا بدنيا مستمرا؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 50 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.