Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 53

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. عجوز فاقدة البصر مستطيعة هل تحج أم توكل من يحج عنها

ج: المرأة الكبيرة المذكورة إذا كانت تستطيع الوصول إلى مكة راكبة، ووجدت محرما وجب عليها الذهاب إلى الحج، وإن كانت لا تستطيع الوصول وجب عليها أن تنيب من يحج ويعتمر عنها من أبنائها أو غيرهم إذا كانت قادرة قدرة مالية، وإذا لم تكن قادرة من الناحية المالية، وتبرع لها أحد أولادها بالحج بنفسه أو بإنابة غيره عنها جاز ذلك ودفع عنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 53 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.