Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 54

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. وقف بعرفات ثم اعترضه مرض منعه الاستمرار في أداء بقية المناسك

والسعي، أم ينوب عنه في الطواف؛ لأنه ركن ويجوز أداؤه قضاء؟

ج١: إذا كان المرض مستمرا مع المذكور حتى مات قبل أن يتمكن من أداء النسك الذي أحرم به -فلا شيء عليه، ولا يناب عنه فيه، بدليل حديث الذي وقصته راحلته مع النبي ﷺ، ومات ولم يأمر النبي ﷺ بالنيابة عنه، فعن ابن عباس ﵄ قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته، قال النبي ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (¬١) » متفق عليه، واللفظ للبخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 54 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.