Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 61

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. النيابة في الحج عن الغير

الفتوى رقم (١٨٩٧٢)

س: أنا رجل مريض أعاني من مرض نفسي، ومع زحام الناس يشتد بي المرض.

السؤال: هل يجوز أن أوكل رجلا بأجرة أن يحج عني؛ نظرا لعدم مقدرتي الحج مع أنني لم أحج من قبل.

ج: إذا كنت عاجزا عن مباشرة الحج بنفسك عجزا مستمرا لا يرجى زواله فإنه يجب عليك أن تنيب من يحج عنك حجة الإسلام، وتدفع له تكاليف الحج المالية بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا حجة الإسلام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 61 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.