س٢: هل يجوز أن يتبرع مسلم لآخر بنفقة الحج ليحج عن نفسه علما أن المتبرع له قادر على أن يحج من ماله؟
ج٢: يجوز للإنسان أن يحج بالمال الذي يبذل له من غير سؤال.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س٢: هل يجوز أن يتبرع مسلم لآخر بنفقة الحج ليحج عن نفسه علما أن المتبرع له قادر على أن يحج من ماله؟
ج٢: يجوز للإنسان أن يحج بالمال الذي يبذل له من غير سؤال.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 72 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.