Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 73

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. يتبرع من ذات نفسه أن يحج عن مسلم لا تربطه به نسب

س٤: هل يجوز للمسلم أن يتبرع من ذات نفسه أن يحج عن مسلم لا تربطه به نسب، حج فرض أو نفل؟

ج٤: يجوز أن يحج عن غيره من المسلمين ولو لم تربطه بالمحجوج عنه قرابة إذا كان المحجوج عنه ميتا أو حيا عاجزا عن الحج بنفسه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه؛ لما ثبت «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك (¬١) » متفق على صحته.

ولما ثبت من حديث أبي رزين العقيلي ﵁ أنه قال: «يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال حج عن أبيك واعتمر (¬٢) »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 73 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.