Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 74

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. امرأة أجرتني بزرع على أن أحج عنها

الفتوى رقم (١٥٩٥١)

س: لقد أراد والدي الحج في سنة من السنوات «قبل ٥٧ سنة» تقريبا، وقد كان عمري في ذلك الوقت دون البلوغ، فعلم أحد الناس بعزم والدي على الحج، وإنني سأذهب معه، فقال له: إن هناك امرأة أجرتني بزرع على أن أحج عنها، وقد علمت أنك ستذهب للحج ويذهب معك ولدك، فأنا أريد منك أن تأذن لولدك بالحج عن تلك المرأة بدلا عني، فقال والدي: أنا لا أستطيع ذلك إلا بعد أن نستفتي، ومن ثم سألا شخصا كان يفتي في زمنهم ذلك، فأفتاهما بالجواز، وعلى هذا تم الاتفاق بين والدي وذلك الرجل على أن أحج

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 74 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.