السؤال الأول: من الفتوى رقم (١٦٤١٧)
س١: أتيت من مصر للعمل بالسعودية وعملي بالمدينة المنورة، ولكني سأهبط في جدة وأريد عمل عمرة، علما بأنني لم أحرم من الميقات، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة مباشرة أم أمكث بها ثلاثة
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول: من الفتوى رقم (١٦٤١٧)
س١: أتيت من مصر للعمل بالسعودية وعملي بالمدينة المنورة، ولكني سأهبط في جدة وأريد عمل عمرة، علما بأنني لم أحرم من الميقات، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة مباشرة أم أمكث بها ثلاثة
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 81 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.