Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 425

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. موجبات الكفر
  3. حكم تكفير من أتى ناقضا من نواقض الإسلام

والواجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب العظيم، وأن يحرص على السلامة، ويكف عما لا يعنيه، وفي (الصحيحين) عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه (¬١) » .

وفيهما من حديث أبي ذر ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «من دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه (¬٢) » أي: رجع عليه.

وفي (صحيح مسلم) من حديث جندب بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله ﷿: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك (¬٣) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 425 (SanadKitab #21772, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.