Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 87

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. نويت العمرة وأنت في الرياض ثم ذهبت إلى جدة لبعض أمورك بدون إحرام

أتيت من طريق الساحل فإن ميقاتك ميقات أهل اليمن يلملم، فإن تجاوزته بدون إحرام فإنه يجب عليك فدية تجزئ في أضحية توزع على فقراء الحرم، وإن أتيت من طريق الطائف فإنك تحرم من السيل الكبير أو من وادي محرم، فإذا كنت كذلك فإن ما فعلته من إحرامك من السيل الكبير هو الواجب عليك؛ لما صح عن النبي ﷺ في المواقيت المكانية أنه قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن (¬١) » أما بالنسبة لأخيك المقيم بجدة فإن له حكم أهل جدة، وله أن يحرم من جدة وحيث ذهب معك إلى السيل الكبير وأحرم منه معك فإنه يجزئه ذلك، ولا شيء عليه لعموم الحديث السابق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 87 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.