Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 88

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. القادم إلى جدة وهو يريد العمرة فمن أين يحرم

الفتوى رقم (١٧٩٠١)

س١: ما حكم الشرع في رجل ذهب من الدمام إلى جدة، وذلك لاستقبال أهله وأولاده ووالد زوجته، فلما استقر بهم المقام في جدة أراد والد زوجة هذا الرجل أن يعتمر، وكان في نيته أن يعتمر وهو قادم من مصر. لكنه لم يحرم من الميقات، وذلك لظنه بل ليقينه أنه سوف يستقر أولا في جدة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم يبدأ بعد ذلك في الشروع في أعمال العمرة، وبالفعل تم له هذا، فبدأ هو والرجل المذكور وزوجته في الشروع في أعمال العمرة، فذهبوا جميعا إلى مكة، وكان الإحرام من مسجد التنعيم بمكة، وتمت له ولزوجته بقية أعمال العمرة.

أما الرجل المذكور فبعد أن أحرم معهم بدا له عارض حال دون إتمام العمرة أو الشروع في أي عمل من أعمالها، اللهم إلا الإحرام فقط من الميقات المذكور.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 88 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.