Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 102

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. أتى إلى مكة للعمل أو الزيارة ونحو ذلك ثم نوى الحج

الفتوى رقم (١٦٣٣٤)

س: ما حكم من أتى إلى مكة في أثناء الحج، وأتيحت له الفرصة للحج ولم يعقد النية من البلد الآتي منها هل يجوز له الحج؟

ج: من أتى إلى مكة للعمل أو الزيارة ونحو ذلك، ثم نوى الحج بعد أن وصل مكة جاز له أن يحرم بالحج من المكان الذي أنشأ فيه نية الحج، وإن كان من مكة نفسها، وإن كان نوى الحج في بلده، ثم دخل مكة في أشهر الحج ولم يحرم بالحج لزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه؛ ليحرم بالحج منه، فإن أحرم دون الميقات صح حجه ولزمه دم جبرا لنسكه ويذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 102 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.