Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 106

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. تجاوز الميقات بدون إحرام

الفتوى رقم (١٤١٢٠)

س: نويت أنا وزوجي في عطلة رمضان لعام ١٤١٠هـ المدرسية الذهاب من مدينة خميس مشيط إلى جدة؛ لقصد التنزه وأخذ عمرة، وكان القصد هو الذهاب إلى جدة للتمشية ثم أخذ عمرة، وهذه نيتنا من المنزل، وعلى ضوء ذلك توجهنا من الخميس إلى جدة ومكثنا يومين، ثم أحرمنا من جدة وذهبنا إلى مكة المكرمة لأخذ عمرة، وأخذنا عمرة والحمد لله، ثم رجعنا إلى جدة علاوة على أن العادة الشهرية علي، ونحن في طريقنا إلى جدة، ونظفت بعد جلوسنا بجدة وتمشينا، وبعدها أخذنا العمرة.

السؤال: هل عمرتنا صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا تعتبر، وماذا يلزم لها، وإذا لزمنا فدي مثلا ولا يتم الفدي لأجل العودة فهل هذا جائز؟ ولاشتباه ذلك علينا وكثرة ما نجد من الإفتاء يختلف عن الآخر، أملنا من سماحتكم أن تدلنا على الطريقة التي تفيدنا. حفظكم الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 106 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.