Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 107

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. الإحرام من جدة هل يصح

الفتوى رقم (١٤١٨٦)

س: ذهبت مع أحد الأقرباء من مدينة الرياض إلى مدينة جدة لمراجعة عيادة له، وليس لي، وقبل خروجي من مدينة الرياض كانت نيتي بعد الانتهاء من مراجعة الدكتور أقوم بأداء عمرة، وأثناء وجودي بمدينة جدة عند أحد الأقرباء سألته عن طريق السيل لكي أحرم من هناك، فقال لي قريبي والمقيم بمدينة جدة: أحرم من البيت من عندي، حيث يصح لك الإحرام من البيت بجدة، وبناء عليه أحرمت أنا وصديقي المرافق له من مدينة جدة، هل عمرتي أنا وصديقي صحيحة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالواجب عليك الإحرام من الميقات وهو السيل بالنسبة لحالتك، وحيث ذكرت أنك أحرمت من جدة فقد تركت نسكا وهو الإحرام من الميقات فيجب عليك دم يجزئ أضحية

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 107 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.