Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 110

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. الإحرام من الميقات

علي شيء، أما إذا كنت أحرمت فتبقى علي دم وذلك لعدم إحرامي من الميقات.

واستفسرت من شيخ آخر فقال لي: إن الدين يسر، وليس بعسر، وعليك أن تخرج خارج مكة، وتنام ليلة خارجها وتحرم من أي ميقات وليكن التنعيم، وقرأت في الكتب أن التنعيم للعمرة فقط، وذكر لي البعض أنه ينطبق علي ما ينطبق على أهالي مكة، حيث إنني مكثت بها أكثر من أسبوع وهو الإحرام من بيتي المقيم فيه بمكة، وفعلا أحرمت في يوم السابع من ذي الحجة بالإفراد، وأنهيت جميع المناسك، فماذا يكون علي تجاه ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، حيث أفتى بعض المشائخ بوجوب دم علي؟

ج١: يجب عليك فدية لتجاوزك الميقات بدون إحرام، والفدية شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تجد فصم عشرة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 110 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.