Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 116

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. أجلت المرأة الحائض الإحرام من الميقات حتى تطهر وأحرمت بعد الطهر من مكة

فهل تعتبر عمرتها صحيحة، وماذا عليها أن تفعل إذا لم تكن العمرة صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج١: إذا نوت المرأة الحائض العمرة وأحرمت من الميقات بها وأجلت الطواف والسعي إلى ما بعد الطهر فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها، أما إن كانت أجلت نية الإحرام بالعمرة إلى أن طهرت في الشقة بمكة، ثم نوت الإحرام من الشقة فإن عمرتها صحيحة، ولكن عليها دم عن تركها نية الإحرام من الميقات وهو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 116 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.