Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 123

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. أراد الإنسان أن يحج نافلة ثم عدل عن نيته قبل الإحرام

الفتوى رقم (١٦٢٣٦)

س: والدي قد عزم على الحج في عام ١٤٠٢هـ، وقد حصل نزاع بيني وبين أحد أقاربي وترك الحج في ذلك العام، وقد مات ولم يحج تلك السنة، علما بأن الحج ليس فريضة وأنه قد حج قبل ذلك ماذا عليه؟ أفيدوني.

ج: إذا أراد الإنسان أن يحج نافلة ثم عدل عن نيته قبل الإحرام

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 123 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.