Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 124

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. خلع ملابس الإحرام وتقصير شعر المفرد قبل الوقوف بعرفة

الفتوى رقم (١٧٩٧٤)

س: ذهبت إلى أداء فريضة الحج العام الماضي وكنت مفردا، وحدث أن خلعت ملابس الإحرام وقصرت جزا من شعري، وكان ذلك قبل الوقوف في عرفات، أفيدوني أفادكم الله ماذا أفعل؟

ج: إن كان تقصيرك لرأسك وخلعك ملابسك الإحرام بعد أن طفت وسعيت فإن ذلك يعتبر تحللا من العمرة، وعليه فإنك تكون متمتعا يلزمك الهدي؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (¬١) الآية، وتذبحه الآن في مكة قضاء، وإن لم تقدر فإنك تصوم عشرة أيام، وإن لم تكن قد طفت وسعيت قبل التقصير فهذا يعتبر فعلا لمحظور تعذر فيه بالجهل ولا يؤثر على إفراد الحج، وليس عليك فيه فدية على الصحيح.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 124 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.