Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 132

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. قدمت من بلدها محرمة وقابلها زوجها بجدة وفسخت الإحرام ثم أحرمت بعد مدة وأدت العمرة

الذي أحرمت منه في العمرة الأولى، وعليك ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية توزع على فقراء الحرم، ولا تأكلي منها شيئا، وإذا كان زوجك قد أحرم بالعمرة حين استقباله لك وقد حصل بينكما جماع فإنه يلزمه مثل ما ذكرناه لك من قضاء العمرة ووجوب الدم، وما حصل من الغلط في لبس المخيط وغيره من محظورات الإحرام يعفى عنه بسبب الجهل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 132 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.