السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩١٨٢)
س٣: إني أحرمت في عمرة من المدينة المنورة واغتسلت ولبست إحرامي ولا قصصت شيئا لا شعرا ولا أظفارا عند الإحرام، إلا بعد الطواف والسعي قصصت وحلقت، هل يلزمني كفارة أم لا؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩١٨٢)
س٣: إني أحرمت في عمرة من المدينة المنورة واغتسلت ولبست إحرامي ولا قصصت شيئا لا شعرا ولا أظفارا عند الإحرام، إلا بعد الطواف والسعي قصصت وحلقت، هل يلزمني كفارة أم لا؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 133 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.