السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠١٧٣)
س٥: هل يجوز الإحرام بالحج والعمرة معا؟
ج٥: نعم يجوز للمسلم أن يحرم بالحج والعمرة جميعا في وقت واحد في أشهر الحج، فينوي الحج والعمرة معا عند الإحرام من الميقات، ويطوف لهما ويسعى؛ لفعل النبي ﷺ في حجته كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويكون قارنا بين الحج والعمرة، والسنة له أن يتحلل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، كما أمر النبي ﷺ أصحابه بذلك في حجة الوداع.
وله أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات ثم يدخل الحج عليها