Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 135

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. الإحرام بالحج والعمرة معا

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠١٧٣)

س٥: هل يجوز الإحرام بالحج والعمرة معا؟

ج٥: نعم يجوز للمسلم أن يحرم بالحج والعمرة جميعا في وقت واحد في أشهر الحج، فينوي الحج والعمرة معا عند الإحرام من الميقات، ويطوف لهما ويسعى؛ لفعل النبي ﷺ في حجته كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويكون قارنا بين الحج والعمرة، والسنة له أن يتحلل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، كما أمر النبي ﷺ أصحابه بذلك في حجة الوداع.

وله أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات ثم يدخل الحج عليها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 135 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.