Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 142

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. كشف وجه المرأة أثناء الإحرام

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٤٥٠)

س١: امرأة اعتمرت ولكنها لم تكشف وجهها، هل يجوز ذلك أم عليها فدية؟

ج١: المرأة لا تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها لا في العمرة ولا في غيرها؛ فالمرأة المحرمة تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال وتغطيه بحضرتهم؛ لأنه عورة، قالت عائشة ﵂: «كنا مع النبي ﷺ محرمات، فإذا دنا منا الرجال

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 142 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.