Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 143

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. لبس السراويل القصيرة تحت الإزار للمصاب بسلس البول

الفتوى رقم (١٦٩٩٩)

س: رجل مصاب بسلس البول ويريد الحج والعمرة، هل يجوز له لبس السراويل القصيرة تحت الإزار لمنع انتشار البول ولكي يحافظ على إزاره طاهرا مع المشقة في غسله دائما خاصة في فترة الحج؟

ج: إذا احتاج المحرم إلى لبس السراويل القصيرة إذا كان مصابا بالسلس لمنع تقاطر البول على جسمه وملابسه فلا مانع من ذلك، ويكون عليه فدية يخير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء قياسا على حلق الرأس إذا احتاج إلى حلقه وهو محرم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬١) ،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 143 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.