Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 145

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. الاضطرار للبس المخيط

أديت فيه المناسك المذكورة صحيح؟ قبل التحلل الأول نتفت شعرة أو شعرتين من لحيتي دون تعمد لذلك، فماذا علي، ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط أو مخيط في لبس الإحرام لعذر شرعي كالمرض؟ في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الساعة ١٢.٢٥ وقد قمت برمي الجمرة الأولى في الساعة ١٢.٢٢ فهل يجزئ ذلك؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: أولا: إحرامك بالحج مفردا ليلة الثامن من ذي الحجة ثم سعيك للحج بعد طواف القدوم صحيح.

ثانيا: إذا كان نتفك للشعرة أو الشعرتين وأنت محرم خطأ فلا شيء عليك.

ثالثا: إذا اضطر المحرم للبس المخيط لمرض ونحوه فله ذلك، وعليه كفارة وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة تجزئ أضحية بمكة، وتوزع على فقراء الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬١)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 145 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.