Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 146

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. حلق المحرم رأس محرم آخر يريد التحلل

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٥٤)

س١: ذهبت رفقة لأداء العمرة، وأتموا مناسكهم وقام أحدهم بالحلق للآخرين، ثم قام أحدهم بالحلق له وتحللوا بذلك، ولكن تبين بعد ذلك أن حلق الآخرين من محظورات الإحرام، فما الحكم في ذلك؟

ج١: إذا حلق المحرم رأس محرم آخر يريد التحلل فلا بأس بذلك؛ لأنه حلق مأذون به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 146 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.