Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 147

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. لبس المخيط قبل إكمال التحلل الأول

الناس أننا ارتكبنا محظورا من محظورات الحج، وعلينا أن نلبس إحرامنا ثم نحلق، وعلينا دم، فما هو الحكم؟

ج: ما فعلتموه من لبس الثياب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير يعتبر خطأ إلا إذا كنتم طفتم طواف الإفاضة؛ لأنه لا بد للتحلل من فعل اثنين من هذه الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، والسعي بعده لمن عليه سعي، ولكن نظرا لجهلكم بالحكم فليس عليكم فدية، وحجكم صحيح إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 147 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.