Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 148

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. لبس المحرم للجورب

الفتوى رقم (١٥٦٨١)

س: قمت بأداء العمرة والحج متمتعا السنة الماضية، وهي أول حجة، ولبست جوربا «شرابا» أثناء الإحرام، حيث قرأت خطأ صحة ذلك، بينما لبس الجوارب مقصور على النساء، فأرجو الإفادة لتصحيح هذا الخطأ، راجيا بيان أسهل الآراء، فإذا كان لا بد من أداء كفارة فأرجو بيان نوعها، فإن كان صياما أرجو بيان مدته، وإن كانت هديا أرجو بيان قيمته نقدا والجهة التي يرسل إليها والزمن المحدد لإرساله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في لبسك الشراب؛ لأنك معذور بالجهل بالحكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 148 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.