Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 152

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. لبس المخيط متعمدا وهو يعلم أنه محرم

ج: يجب على والدك الفدية؛ لأنه لبس المخيط متعمدا وهو عالم بإحرامه حتى وإن لبسه لمرض أو برد ونحوه، فإنه يجب عليه الفدية، وهي: ذبح شاة تجزئ في أضحية وتوزع على فقراء مكة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو غيره من قوت البلد، يعطى لفقراء ومساكين مكة أو يصوم ثلاثة أيام في مكة أو غيرها، وعليه فدية أخرى مثل ذلك عن تغطيته لرأسه متعمدا وهو محرم، وعلى والدك التوبة النصوح من ذلك للبسه المخيط وتغطيته لرأسه متعمدا وهو محرم، ولأنه ارتكب محرما نهى عنه النبي ﷺ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 152 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.