Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 154

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. لبس المحرم ما يساعد على المشي ويثبت الرجل

أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يجوز لك لبس الحذاء المذكور وما يتبعه مما هو محتاج إليه؛ لتثبيته ويكون عليك فدية على التخيير بين ذبح شاة تجزئ في الأضحية توزعها على الفقراء، أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؛ عبارة عن كيلو ونصف تقريبا، أو تصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 154 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.