Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 158

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. عقد النكاح على المحرمة

زوجتي بأنها اعتمرت مع والدها ووالدتها قبل الزواج بحوالي ثلاث سنوات، وعند وصولها إلى مكة وهي محرمة وأثناء دخولها الحرم جاءتها العادة الشهرية فتوقفت عن دخول الحرم، ولم تعمل أي شيء من النسك وعادت مع أهلها إلى أبها بدون عمرة، هل عقد النكاح وهي محرمة عليه جائز أم لا؟

ج: يجب على زوجتك أن تتجنب محظورات الإحرام؛ لأنها لا تزال محرمة بالعمرة وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل مناسك عمرتها من طواف وسعي وتقصير، ثم بعد ذلك ترجع للميقات الذي أحرمت منه في عمرتها السابقة التي لم تكملها فتحرم بعمرة جديدة كاملة قضاء لعمرتها السابقة؛ لأنها فسدت بالجماع، وعليها شاة تجزئ في أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقرائها؛ لوقوع الجماع قبل التحلل من عمرتها السابقة، فإذا تحللت من عمرتها الثانية فلك أن تعقد عليها؛ لأن العقد الأول باطل لوقوعه أثناء إحرام زوجتك بالعمرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 158 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.