Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 159

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. العقد على المحرمة

الحكم فيما يلي: هذه الأخت تقول: إنها قبل أكثر من عشر سنوات قبل ما تتزوج ذهبت مع والديها إلى مكة المكرمة للعمرة، وكانت قادمة من الطائف وهي في اليوم الخامس من الحيض، ولأنها كانت ذاك الوقت صغيرة ولا تعرف جيدا أحكام الطهارة اغتسلت وأخذت عمرة، وعند عودتها للطائف وجدت أنها ما زالت عليها الدورة الشهرية ولم تخبر أحدا بذلك، وبعد كذا سنة تقريبا تزوجت، وحصل لها نفس ما حصل عندما أرادت العمرة، وهي تريد الفتوى منكم، وهل عليها كفارة أو دم؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن عمرة المذكورة غير صحيحة، وهي لا تزال محرمة فعليها الرجوع إلى مكة وأداء العمرة التي أحرمت بها، وعقد النكاح الذي وقع عليها غير صحيح فلا بد من إعادته، وإذا كان حصل عليها جماع فإن عمرتها فاسدة ويلزمها المضي فيها، ثم العودة بعد الفراغ منها على الميقات الذي أحرمت منه والإحرام بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وعليها ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 159 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.