Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 164

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. إمساك الصقور في الحرم

الفتوى رقم (٢١٩٠٨)

س: إنني ممن يهوى جمع الصقور المهاجرة بحيث نضع لها فخا وشبكة وطعما حتى تقع فيه، فإذا وقعت تاجرنا بها، أو استخدمنا بعضها في الصيد، وهذا العمل كله يكون في حدود الحرم المكي، فالإمساك بها يكون داخل حدود الحرم، فهل يجوز بهذه الطريقة داخل حدود الحرم؟ وهل يجوز المتاجرة بها داخل حدود الحرم إن كانت ممسوكة داخل الحرم أو خارجه؟ أفتونا مأجورين وأثابكم الله تعالى.

ج: لا بأس بإمساك الصقور في الحرم وغيره؛ لأنها محرمة الأكل وليست من الصيد، ولا بأس بتملكها إذا لم تكن مملوكة لأحد وبيعها للاصطياد بها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ (¬١) الآية.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 164 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.