Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 166

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. قطع الأشجار وقبول الهدية من المساويك في الحرم

الفتوى رقم (٢٠٢٤٨)

س: شاهدت بعض الحجاج في يوم التروية في جبل منى الجنوبي يقطع من أغصان الأشجار مساويك ويستاك بها، وقام بتوزيع بعضها على الحجاج، وشاهدت أيضا في اليوم الحادي عشر؛ أي اليوم الأول من أيام التشريق رجلا قام بقطع أغصان شجرة كذلك في منى؛ ليأخذ منها مساويك، فما حكم قطع الأشجار في منى، وما حكم قبول الهدية من المساويك التي قطعت من أشجار الحرم؟

ج: لا يجوز قطع شيء من شجر الحرم لا للمحرم ولا لغيره؛ لقول النبي ﷺ: «لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها (¬١) » ، رواه مسلم.

فعلى من فعل شيئا من ذلك التوبة إلى الله ﷿ وعدم العودة لمثل ذلك، ولا يجوز قبول هدية السواك إذا كان مقطوعا من شجر الحرم؛ لما في ذلك من الإقرار والإعانة على المحرم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 166 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.