Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 174

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. الذهاب إلى الشرايع والجموم وعسفان والشميسي والعابدية وحجوز السيارات التي في مداخل مكة وهو لم يطف طواف الوداع

س٦: هل الشرايع والجموم وعسفان والشميسي والعابدية وحجوز السيارات التي في مداخل مكة إذا ذهب الحاج صاحب السيارة إلى أي مكان من هذه الأمكنة المذكورة، وهو لم يطف طواف الوداع، ثم عاد وطاف الوداع هل عليه شيء أم لا؟

ج٦: تنقل الحاج في فجاج مكة وطرقها وما قرب منها قبل أن يطوف للوداع لا حرج عليه في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 174 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.