Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 176

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. الرمي عن الحاج بدون إذنه

والأفضل الإحرام بالتمتع أو القران مع ذبح الهدي لمن يقدر عليه، أو صيام عشرة أيام منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.

ثانيا: الأفضل للحاج أن يقيم يوم التروية وهو يوم ثمانية من ذي الحجة وليلة التاسع في منى وإن أقام بغيرها جاز ذلك.

ثالثا: إذا كنتم لم تخرجوا من عرفة قبل الغروب خروجا نهائيا فوقوفكم في أي مكان من عرفة وقوف صحيح؛ لقول النبي ﷺ: «عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة (¬١) » . وإن كنتم خرجتم من عرفة قبل الغروب ولم ترجعوا إليها فإنه يكون عليكم فدية ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم.

رابعا: ما حصل منكم من أخذ شيء من أشجار منى عن جهل منكم فليس عليكم منه شيء.

خامسا: ما حصل منكم من الرمي في أيام التشريق قبل الزوال رمي غير مجزي، وعلى كل واحد منكم ذبح فدية تجزئ في الأضحية توزع على فقراء الحرم.

سادسا: لا يجزي الرمي عن الغير إلا بتوكيل منه، وبشرط أن يكون عاجزا عن الرمي بنفسه، فما حصل من الرمي عن الغير من غير توكيل من معذور فإنه لا يجزئ، وعلى هذا الشخص

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 176 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.