Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 181

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. دفع من عرفة قبل الغروب بوقت يسير

الفتوى رقم (١٩٤٨٣)

س: ما الحكم فيمن خرج من عرفات قبل الوقت المحدد لصلاة المغرب بدقيقة واحدة عن الوقت المكتوب بالتقويم علما بأن ركاب السيارة قالوا: إن الشمس قد غربت.

ج١: الأصل بقاء الحاج بعرفة يوم التاسع، فلا يدفع منها حتى يتأكد من غروب الشمس. ولا يحل له الانصراف منها قبل ذلك، فالاعتبار بغروب الشمس، فإن كان خرج منها بعد تحققه من غروب الشمس فقد أدى ما وجب عليه ولا شيء عليه في ذلك، وإن خرج منها قبل غروب الشمس أو لم يتحقق من ذلك ولم يرجع إليها ويبقى فيها إلى أن تغرب، أو لم يرجع ولو لحظة من الليل فإنه يجب عليه دم؛ وهو ذبح شاة؛ لتركه واجبا من واجبات الحج.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 181 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.