Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 190

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. حاضت المرأة أثناء أداء المناسك فهل يجوز لها دخول المسجد الحرام

س٣: إذا حاضت المرأة أثناء أداء المناسك فهل يجوز لها دخول المسجد الحرام أو أي مسجد آخر في المشاعر، خاصة وأنها لا تقدر على استئجار خيمة أو سكن وليس لها ومحرمها منزل إلا المسجد أو الشارع؟

ج٣: لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد ولا أن تدخل المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل من الحيض؛ لنهي النبي ﷺ كما في حديث عائشة ﵂ قالت: جاء رسول الله ﷺ ووجوه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 190 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.