Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 436

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. موجبات الكفر
  3. حكم قراءة الإنجيل والحلف به

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٦٦٢)

س ٢: ما حكم الدين في المسلم الذي يقرأ في الإنجيل، وكذلك الذي يحلف به؟

ج ٢: لا تجوز قراءة المسلم في الإنجيل؛ لأنه محرف، وغير المحرف منه قد أغنى عنه القرآن الكريم، إلا من احتاج لقراءته من أجل الرد على أهل الكتاب، وذلك خاص بالعلماء. ولا يجوز الحلف بالإنجيل أيضا على وضعه الحاضر، لأن بعضه محرف

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 436 (SanadKitab #21772, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.