Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 201

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. الشك في عدد أشواط الطواف

س٤: أثناء طواف الإفاضة كان والدي يعد الأشواط وأنا أعد أيضا، وعندما انتهينا قال أبي: سبعة أشواط، وقلت أنا: بل طفنا ستة أشواط، وأصر والدي على أنها سبعة أشواط وأنا على حسب عددي ستة أشواط، ثم خرجنا من الحرم بإصرار من والدي فهل هذا الطواف صحيح أم لا؟

ج٤: من شك في عدد أشواط الطواف فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل ما شك فيه، فعليك إعادة الطواف الذي لم تكمله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 201 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.