Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 202

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. كيفية التقصير

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤١٨)

س٢: لقد أديت مناسك العمرة هذا العام، ولكن حصل شك حول تقصير الرأس حيث سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز التقصير من جهة واحدة فقط ولا من عدة جهات مثل الجهة اليمنى في الرأس، والجهة اليسرى فقط مما دعاني إلى الخروج من المسجد، وفي أثناء ذلك حصل مني شك في نزع ملابس الإحرام قبل التقصير ووضع المخيط علي؛ ثم حصل التقصير لجميع الرأس فما هو الحكم؟

ج٢: إذا كان الحال ما ذكرت فقد تم التحلل بالتقصير على الوجه المشروع؛ إذ الواجب في التقصير تعميم الرأس، ولبسك الملابس من قبيل الجهل فلا يضر ما دام أنك أكملت التقصير.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 202 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.