Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 207

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. حلق جزء من الرأس

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٤٢٦)

س٢: حج والدي ثلاث حجج ولم يحلق رأسه أو يقصره كاملا بل أخذ من أحد جوانب رأسه جزءا بسيطا بالمقص، فهل حجه صحيح أو يلزمه شيء، جزاكم الله خيرا والله يرعاكم.

ج٢: الواجب على من أراد أن يتحلل من عمرته أو حجه بالتقصير أن يستوعب مجموع شعر رأسه، قال تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (¬١) وللأمر بالتأسي، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم (¬٢) » ، وقد أمر بالحلق والتقصير وما مضى من والدك من عدم التعميم من جميع الرأس يعفو الله عنه إن شاء الله تعالى؛ للخلاف المشهور في ذلك بين أهل العلم، وفي المستقبل يعمم رأسه بالتقصير في الحج أو العمرة على أن الحلق

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 207 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.