Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 213

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. تركت طواف الإفاضة وسافرت وجامعها زوجها

الفتوى رقم (١٣٩٤٠)

س: ما حكم المرأة التي منعها الحيض من طواف الإفاضة رغم أخذها للعلاج ورجعت إلى بيتها وعاشرها زوجها، مع العلم بأنها حجت عام ١٤٠٩هـ وهي تعمل في المملكة في مدينة نجران، هل تستطيع أن تؤدي طواف الإفاضة العام القادم وفي أي وقت؟ وهل عليها طواف فقط أم طواف ودم، وهل الدم يجزئ عن ذلك أم لا شيء عليها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك العودة إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 213 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.