Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 221

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. كيفية حج من يعمل في مؤسسات الحج

مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده للحج الأول.

وإن كان حصل منك جماع لزوجتك فعليك مع ما ذكرنا ذبح فدية وهي شاة تجزئ أضحية وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تجد فإنك تصوم عشرة أيام ولا شيء عليك في ترك المبيت بمزدلفة؛ لأنك لم تتمكن منه بسبب ارتباطك بعمل الحجاج الذين هم تبع المطوف حسبما ذكرت، وعقد النكاح صحيح على الأصح من قولي العلماء؛ لأنه وقع بعد التحلل الأول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 221 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.