Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 222

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. نوت أن تطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع فلم تتمكن من الطواف بسبب المرض وهي من سكان مكة

أخذ عمرة وبعد ذلك طوفي طواف الإفاضة، ففعلت مثل قولهم فهل علي شيء غير هذا أم لا؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فيجب عليك فدية؛ ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحينها وتوزعينها على فقراء مكة كفارة عن الجماع الذي حصل قبل طواف الإفاضة، وحجك صحيح إن شاء الله وليس عليك طواف وداع ما دمت من أهل مكة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 222 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.