Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 223

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. سافرت قبل طواف الإفاضة ثم رجعت وطافت

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩٧٣)

س٣: رجل حج بوالدته وكانت والدته معطلة لا تسير إلا على عربية، وكانوا مع حملة مطوف، وقد تركوا إفاضة الحج مع طواف الوداع، وعند طواف الوداع لم يسمح بالشيالات ولا العربات بالدخول للحرم، وكانت الحملة مقررة موعدا للرجوع ولخشية فوات الحملة سئل أحد العلماء في الحرم عن ذلك فأجاب: لا مانع من الرجوع إلى البلد التي جاءوا منها، ولكن يلزم العودة لإفاضة الحج ولا زالوا في إحرام من الجماع، وقد عادت المرأة بعد أسبوع أفاضت للحج مع العلم أنها أول حجة لها، فهل هذا جائز وما رأي فضيلتكم في مرافق والدته، فقد أدى فرضه قبل عام، ولكن ظروف والدته لم تسمح له بإفاضة حجه، وقد رجع لبلده ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة؟ مع العلم أنه متزوج وله أولاد. أفيدونا أفادكم الله ودمتم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 223 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.