Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 226

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. طاف طواف الإفاضة ستة أشواط

يحسب بالتكبيرات لا بالأشواط الكاملة نرجو من سماحتكم الإجابة على سؤاله لنبعثه إليه أثابكم الله.

ج: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ويشترط في صحته أن يستكمل سبعة أشواط فإن نقص واحدا أو جزءا منه لم يصح طوافه، ويلزمه أن يرجع إلى مكة ويأتي به كاملا، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهكذا إن كان قارنا أو مفردا ولم يسع مع طواف القدوم، وإن حصل منه جماع قبل أن يعيد ذلك الطواف فعليه فدية شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 226 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.